الدستور الليبي
1)
المادة الثامنة
لكل مواطن الحق فى التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها فى المؤتمرات الشعبية وفى وسائل الاعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق الا اذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية.
وتحظر الدعوة للأفكار والاراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالاغراء أو بالقوة أو بالارهاب أو بالتزييف.
2)
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز سلب أو تقييد حرية أى انسان أو تفتيشه أو استجوابه الا فى حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى الاحوال والمدد المبينة فى القانون .
3)
المادة الخامسة عشرة
سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها الا فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.
عمان

الباب الرابع رئيس الدولة
مادة ( 41 ) السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها . مادة ( 42 ) يقوم السلطان بالمهام التالية :
السودان
لا مركزية سلطان الدولة
المادة 2 السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي، الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائية ، وتدار في قاعدتها بالحكم المحلى وفق القانون ، وذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة ، وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة.
سوريا
المادة الثانية
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريلكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة السابعة والعشرون
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادة الثامنة والعشرون
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القاللمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق
(1) رئيس الجمهورية
المادة الثالثة والثمانون
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره. (*(تم تغيير هذا البند من 40 عام الى 34 عام ليلائم بشار الاسد)
المادة الخامسة والثمانون
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
المادة السادسة والثمانون
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة السابعة والثمانون
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعبالعراق
-
- ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
- ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
- ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
- المادة (36):
- تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
- اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
- ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
- ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
- المادة (37):
- اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
- ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية في
- المادة (65):
- يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
- اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
- ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
- ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن
- المادة (69):
الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت،
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وأيمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية .
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال . وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :
( مادة 54 )
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمسمصر
المادة 76 " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen